نشرت صحيفة “أم القرى” الرسمية، النظام الجديد لبيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة، والذي أقره مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي.
وأوضحت الصحيفة في عددها الأخير أن أحكام النظام تسري على نشاط بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة، والتي تنطوي على تحصيل الأموال من المشترين أو المستأجرين أو ممولي المشاريع.
ويشمل ذلك أيضاً بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة التابعة للجهات الحكومية، وفقاً لطبيعتها وحسب ما تحدده اللائحة.
ووفقاً للمادة الثالثة من النظام، لا يجوز لأي مطور عقاري مزاولة بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة ما لم يكن مسجلاً في سجل المطورين.
ويمنع الإعلان عن هذه المشاريع في وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية أو تنظيم المعارض والدعوات لها إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً من الجهة المختصة وفقاً لأحكام النظام وضوابطه.
ويشترط النظام على المطورين الراغبين في بيع أو تأجير المشاريع العقارية على الخارطة التقدم إلى الجهة المختصة للحصول على ترخيص خاص للمشروع، مع الالتزام بالبدء في البناء خلال ستة أشهر من الحصول على الترخيص.
وإذا حدث تأخير في تسليم الأرض أو الوحدة السكنية دون سبب مبرر، يحق للمشتري الحصول على تعويض محدد سلفاً عن الأرض المطورة أو ما يعادله من إيجار للوحدات السكنية.
وينص النظام على أنه في حالة حدوث ظرف غير متوقع يمنع استكمال المشروع العقاري المرخص، تقوم الجهة المختصة بالتشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري للمشروع باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استكمال المشروع أو تصفيته واسترداد أمواله المبالغ المدفوعة لها على النحو الذي تحدده اللائحة.
وفي حالة مخالفة النظام أو اللائحة، يجوز للسلطة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إيقاف المشروع المرخص به لحين إزالة المخالفة.
يحظر على المطورين وملاك الأراضي التصرف في الجزء المشترك من المشروع المرخص به قبل تقسيم الوحدات العقارية، وأي تصرفات بعد التقسيم يجب أن تتوافق مع نظام ملكية وتقسيم وإدارة الوحدات العقارية.
المخالفون الذين يمارسون بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة دون ترخيص، أو تقديم مستندات أو معلومات كاذبة للترخيص، أو اختلاس أو تبديد أو استخدام الأموال المخصصة لإنشاء المشروع بشكل غير مشروع، أو عدم إيداع الأموال في حساب الضمان، أو القانونية سيواجه المحاسبون والاستشاريون الذين يتحققون من المستندات المزورة عقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، أو غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي، أو كليهما.